السيد رسول الطهراني

438

الوسائل إلى غوامض الرسائل

وبالجملة : فلا فرق [ 1 ] بين هذا العلم التفصيليّ [ 2 ] وبين غيره من العلوم التفصيليّة . إلّا أنّه [ 3 ] قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك [ 4 ] : منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين [ 5 ] . . . .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 183 . ( 2 ) بأن يذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الجمعة وبعض آخر منهم إلى وجوب الظهر وحرمة الجمعة .